محمد باقر الوحيد البهبهاني

23

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

114 - مفتاح [ استحباب الصلاة في المساجد ] يستحب للرجل أن يصلَّي المكتوبة في المسجد ، إلَّا العيدين بغير مكَّة ، كما مرّ ، استحبابا مؤكَّدا ، بالإجماع والنصوص المستفيضة ( 1 ) . ويتأكَّد في المسجدين ، فإنّ الركعة فيهما تعدل ألفا في غيرهما ، كما في الصحيح ، وفيه : « من صلَّى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل اللَّه تعالى منه كلّ صلاة صلَّاها منذ يوم وجبت عليه الصلاة ، وكلّ صلاة يصلَّيها إلى أن يموت » ( 1 ) . وكذا مسجد الكوفة ، فإنّ الفريضة فيه تعدل حجّة والنافلة عمرة ( 1 ) . وورد : « إنّ الصلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة ، وفي المسجد الجامع تعدل مائة ، وفي مسجد القبيلة خمسا وعشرين ، وفي مسجد السوق اثنتا عشرة ، وفي المنزل واحدة » ( 1 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 193 و 194 الباب 1 و 2 من أبواب أحكام المساجد . ( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 270 الحديث 6516 و 6517 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 261 الحديث 6495 ، 289 الحديث 6572 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 289 الحديث 6573 نقل بالمعنى .